أحمد بن عبد الرزاق الدويش

15

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 11303 ) س 3 : والدي حج حجة واحدة سابقا على الأقدام قبل ما يقارب من 40 عاما ، وقد اعتمر عمرتين ، واحدة قبل وفاته بثلاث سنوات على الأقل ، حيث إنه رجل لا يقرأ ولا يكتب ، ولم أدر كيف أدى هذا الحج ، فهل يلزمني أن أحج عنه ، وما رأي فضيلتكم في ذلك ؟ ج 3 : الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة ، والأصل في تأدية الأعمال والمناسك السلامة ، فلا يجب الحج ثانية ، لكن إذا حججت عن أبيك صارت نافلة ، وفي ذلك لك وله أجر عظيم إذا تقبل الله منك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3580 ) س : إنني قد عاهدت الله أن أحج كل عام ، وكنت قبل ذلك لست موظفا ، ولكن أجبرتني الظروف وتوظفت عسكريا ، ولم يسمح لي مرجعي أن أحج كل عام ، أرجو الإفادة هل علي إثم أم لا ؟ ج : إذا كان المانع الذي يمنعك عن الحج في بعض السنوات